تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في الفقه المعاصر — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١

الجزء الرابع

المادة 15 1 - تعترف الدول الأطراف للمرأة بالمساواة مع الرجل أمام القانون . 2 - تمنح الدول الأطراف المرأة ، في الشؤون المدنية ، أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل ، وتساوي بينها وبينه في فرص ممارسة تلك الأهلية ، وتكفل للمرأة ، بوجه خاص ، حقوقاً مساوية لحقوق الرجل في إبرام العقود وإدارة الممتلكات ، وتعاملهما على قدم المساواة في جميع مراحل الإجراءات القضائية . 3 - تتّفق الدول الأطراف على اعتبار جميع العقود وسائر أنواع الصكوك الخاصة التي يكون لها أثر قانوني يستهدف الحدّ من الأهلية القانونية للمرأة باطلة ولاغية . 4 - تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلّق بالتشريع المتصل بحركة الأشخاص ، وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم . المادة 16 1 - تتّخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضدّ المرأة في كافة الأُمور المتعلّقة بالزواج والعلاقات العائلية ، وبوجه خاص تضمن ، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة : ( أ ) نفس الحق في عقد الزواج . ( ب ) نفس الحق في حرية اختيار الزوج ، وفي عدم عقد الزواج إلاّ برضاها الحر الكامل . ( ج ) نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه . ( د ) نفس الحقوق والمسؤوليات بوصفهما أبوين ، بغض النظر عن