2 - تتّخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضدّ المرأة في المناطق الريفية لكي تكفل لها - على أساس المساواة بين الرجل والمرأة - أن تشارك في التنمية الريفية وتستفيد منها ، وتكفل للريفية بوجه خاص الحق في :
( أ ) المشاركة في وضع وتنفيذ التخطيط الإنمائي على جميع المستويات .
( ب ) الوصول إلى تسهيلات العناية الصحية الملائمة ، بما في ذلك المعلومات والنصائح والخدمات المتعلّقة بتنظيم الأُسرة .
( ج ) الاستفادة بصورة مباشرة من برامج الضمان الاجتماعي .
( د ) الحصول على جميع أنواع التدريب والتعليم ، الرسمي وغير الرسمي ، بما في ذلك ما يتصل منه بمحو الأُميّة الوظيفي ، وكذلك التمتّع خصوصاً بكافة الخدمات المجتمعية والإرشادية ، وذلك لتحقق زيادة كفاءتها التقنية .
( ه - ) تنظيم جماعات المساعدة الذاتية والتعاونيات من أجل الحصول على فرص اقتصادية مكافئة لفرص الرجل عن طريق العمل لدى الغير أو العمل لحسابهنّ الخاص .
( و ) المشاركة في جميع الأنشطة المجتمعية .
( ز ) فرصة الحصول على الائتمانات والقروض الزراعية ، وتسهيلات التسوية والتكنولوجيا المناسبة ، والمساواة في المعاملة في مشاريع إصلاح الأراضي والإصلاح الزراعي ، وكذلك في مشاريع التوطين الريفي .
( ح ) التمتّع بظروف معيشة ملائمة ، ولا سيّما فيما يتعلّق بالإسكان ، والمرافق الصحية ، والإمداد بالكهرباء والماء والنقل والمواصلات .
بحوث في الفقه المعاصر — صفحة 420
مساهمون: الشيخ حسن الجواهري
ص٤٢٠