بين الرجل والمرأة - الحصول على خدمات الرعاية الصحية ، بما في ذلك الخدمات المتعلّقة بتنظيم الأُسرة .
2 - بالرغم من أحكام الفقرة 1 من هذه المادة تكفل الدول الأطراف للمرأة خدمات مناسبة فيما يتعلّق بالحمل والولادة وفترة ما بعد الولادة ، موفّرة لها خدمات مجانية عند الاقتضاء ، وكذلك تغذية كافية أثناء الحمل والرضاعة .
المادة 13
تتّخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضدّ المرأة في المجالات الأُخرى للحياة الاقتصادية والاجتماعية لكي تكفل لها - على أساس المساواة بين الرجل والمرأة - نفس الحقوق ، ولا سيّما :
( أ ) الحق في الاستحقاقات العائلية .
( ب ) الحق في الحصول على القروض المصرفية ، والرهون العقارية وغير ذلك من أشكال الائتمان المالي .
( ج ) الحق في الاشتراك في الأنشطة الترويحية والألعاب الرياضية ، وفي جميع جوانب الحياة الثقافية .
المادة 14
1 - تضع الدول الأطراف في اعتبارها المشاكل الخاصة التي تواجهها المرأة الريفية ، والأدوار الهامة التي تؤدّيها في توفير أسباب البقاء اقتصادياً لأُسرتها ، بما في ذلك عملها في قطاعات الاقتصاد غير النقدية ، وتتّخذ جميع التدابير المناسبة لكفالة تطبيق أحكام هذه الاتفاقية على المرأة في المناطق الريفية .
بحوث في الفقه المعاصر — صفحة 419
مساهمون: الشيخ حسن الجواهري
ص٤١٩