تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في الفقه المعاصر — صفحة 418

مساهمون:

ص٤١٨
( و ) الحق في الوقاية الصحية وسلامة ظروف العمل ، بما في ذلك حماية وظيفة الإنجاب . 2 - توخّياً لمنع التمييز ضدّ المرأة بسبب الزواج أو الأُمومة ، وضماناً لحقها الفعلي في العمل ، تتّخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة : ( أ ) حضر الفصل من الخدمة بسبب الحمل أو إجازة الأُمومة ، والتمييز في الفصل من العمل على أساس الحالة الزوجية ، مع فرض جزاءات على المخالفين . ( ب ) إدخال نظام إجازة الأُمومة المدفوعة الأجر أو المشفوعة بمزايا اجتماعية مماثلة دون فقدان للعمل السابق أو للأقدمية أو للعلاوات الاجتماعية . ( ج ) لتشجيع توفير الخدمات الاجتماعية المساندة اللازمة لتمكين الوالدين من الجمع بين الالتزامات العائلية وبين مسؤوليات العمل والمشاركة في الحياة العامة ، ولا سيّما عن طريق تشجيع إنشاء وتنمية شبكة من مرافق رعاية الأطفال . ( د ) لتوفير حماية خاصة للمرأة أثناء فترة الحمل في الأعمال التي يثبت أنّها مؤذية لها . 3 - يجب أن تستعرض التشريعات الوقائية المتصلة بالمسائل المشمولة بهذه المادة استعراضاً دورياً في ضوء المعرفة العلمية والتكنولوجية ، وأن يتم تنقيحها أو إلغاؤها أو توسيع نطاقها حسب الاقتضاء . المادة 12 1 - تتّخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضدّ المرأة في ميدان الرعاية الصحية من أجل أن تضمن لها - على أساس المساواة
بحوث في الفقه المعاصر — صفحة 418 | الشيخ حسن الجواهري