الجزء الثالث
المادة 10
تتّخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضدّ المرأة لكي تكفل لها حقوقاً مساوية لحقوق الرجل في ميدان التربية ، وبوجه خاص لكي تكفل ، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة :
( أ ) شروط متساوية في التوجيه الوظيفي والمهني ، والالتحاق بالدراسات والحصول على الدرجات العلمية في المؤسسات التعليمية على اختلاف فئاتها ، في المناطق الريفية والحضرية على السواء ، وتكون هذه المساواة مكفولة في مرحلة الحضانة وفي التعليم العام والتقني والمهني والتعليم التقني العالي ، وكذلك في جميع أنواع التدريب المهني .
( ب ) التساوي في المناهج الدراسية ، وفي الامتحانات ، وفي مستويات مؤهلات المدرّسين ، وفي نوعية المرافق والمعدّات الدراسية .
( ج ) القضاء على أيّ مفهوم نمطي عن دور المرأة والرجل ودورهما في جميع مراحل التعليم بجميع أشكاله ، عن طريق تشجيع التعليم المختلط وغيره من أنواع التعليم التي تساعد في تحقيق هذا الهدف ، ولا سيّما عن طريق تنقيح كتب الدراسة والبرامج المدرسية ، وتكييف أساليب التعليم .
( د ) التساوي في فرص الحصول على المنح والإعانات الدراسية الأُخرى .
( ه - ) التساوي في فرص الإفادة من برامج مواصلة التعليم ، بما في ذلك برامج تعليم الكبار ، ومحو الأُميّة الوظيفي ، ولا سيّما البرامج التي تهدف إلى التعجيل بقدر الإمكان بتضييق أيّ فجوة في التعليم قائمة بين الرجل والمرأة .
( و ) خفض معدّلات ترك الطالبات للدراسة ، وتنظيم برامج للفتيات والنساء اللآتي تركن المدرسة قبل الأوان .