وضمان الحماية الفّعالة للمرأة ، عن طريق المحاكم ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأُخرى في البلد ، من أيّ عمل تمييزي .
( د ) الامتناع عن مباشرة أيّ عمل تمييزي أو ممارسة تمييزية ضدّ المرأة ، وكفالة تصرّف السلطات والمؤسسات العامة بما يتّفق وهذا الالتزام .
( ه - ) اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضدّ المرأة من جانب أي شخص أو منظّمة أو مؤسسة .
( و ) اتخاذ جميع التدابير المناسبة ، بما في ذلك التشريعي منها ، لتغيير أو إبطال القائم من القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات التي تشكّل تمييزاً ضدّ المرأة .
( ز ) إلغاء جميع الأحكام الجزائية الوطنية التي تشكّل تمييزاً ضدّ المرأة .
المادة 3
تتّخذ الدول الأطراف في جميع الميادين ، ولا سيّما الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية ، كلّ التدابير المناسبة ، بما في ذلك التشريعي منها ، لكفالة تطوّر المرأة وتقدّمها الكاملين ، وذلك لتضمن لها ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية ، والتمتّع بها على أساس المساواة مع الرجل .
المادة 4
1 - لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصّة مؤقتة تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة تمييزاً بالمعنى الذي تأخذ به هذه الاتفاقية ، ولكنّه يجب ألاّ يستتبع - على أي نحو - الإبقاء على معايير غير متكافئة أو منفصلة ، كما يجب وقف العمل بهذه التدابير متى تحققت أهداف
بحوث في الفقه المعاصر — صفحة 413
مساهمون: الشيخ حسن الجواهري
ص٤١٣