تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في الفقه المعاصر — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢
التمييز ضدّ المرأة ، وعلى أن تتخذ - لهذا الغرض - التدابير التي يتطلّبها القضاء على هذا التمييز بجميع أشكاله ومظاهره ، قد اتفقت على ما يلي :

الجزء الأول

المادة 1 أغراض هذه الاتفاقية يعني : مصطلح التمييز ضدّ المرأة أيّ تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتّم على أساس الجنس ، ويكون من آثاره أو أغراضه توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنيّة أو في أيّ ميدان آخر ، أو توهين أو إحباط تمتّعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها ، بصرف النظر عن حالتها الزوجية ، وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل . المادة 2 تشجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة ، وتتّفق على أن تنتهج ، بكلّ الوسائل المناسبة ودون إبطاء ، سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضدّ المرأة ، وتحقيقاً لذلك تتعهّد بالقيام بما يلي : ( أ ) إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة الأُخرى - إذا لم يكن هذا المبدأ قد أدمج فيها حتى الآن - وكفالة التحقيق العلمي لهذا المبدأ من خلال التشريع وغيره من الوسائل المناسبة . ( ب ) اتخاذ المناسب من التدابير ، تشريعية وغير تشريعية ، بما في ذلك ما يناسب من جزاءات ، لحظر كل تمييز ضدّ المرأة . ( ج ) فرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل ،