الملحق رقم ( 1 )
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة
اعتمدتها الجمعية العامّة ، وعرضتها للتوقيع والتصديق والانضمام بقرار 180 / 34
المؤرخ في 18 كانون الأول / ديسمبر 1979
تاريخ بدء النفاذ : 3 أيلول / سبتمبر 1981 ، طبقاً لأحكام المادة 27
نصّ الاتفاقية
إنّ الدول الأطراف في هذه الاتفاقية ، إذ تلحظ أنّ ميثاق الأُمم المتحدة يؤكّد من جديد الإيمان بحقوق الإنسان الأساسية ، وبكرامة الفرد وقدره ، وبتساوي الرجل والمرأة في الحقوق .
وأن تلحظ أنّ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يؤكّد مبدأ عدم جواز التمييز ، ويعلن أنّ جميع الناس يولدون أحراراً ، ومتساوين في الكرامة والحقوق ، وأنّ لكل إنسان حق التمتّع بجميع الحقوق والحريّات الواردة في الإعلان المذكور ، دون أيّ تمييز ، بما في ذلك التمييز القائم على الجنس .
وأن تلحظ أنّ على الدول الأطراف في العهدين الدوليين الخاصّين بحقوق الإنسان واجب ضمان مساواة الرجل والمرأة في حق التمتّع بجميع