ومنها اختيار الزوج . ب - أمّا الفتاة البالغة العاقلة الرشيدة الباكر إذا لم تكن مالكة لأمرها ومستقلّة في شؤون حياتها ، ولكن تعذّرت استجازة الأب والجد للأب في أمر زواجها ; لغيبتهما أو حبسهما ونحو ذلك ، وكانت البنت بحاجة إلى الزواج وأرادت الزواج بفرد معيّن ، ففي هذه الصورة تسقط الاستجازة من الأب أو الجد للأب في أمر زواجها . ج - أمّا الفتاة البالغة العاقلة الرشيدة الباكر إن لم تكن مالكة لأمرها وليست مستقلّة في شؤون حياتها ، وكان الأب أو الجدّ للأب موجوداً معها ، فلا يجوز للأب والجد للأب تزويجها من دون رضاها . ومعنى ذلك عدم وجود سلطة مطلقة لهما عليها ، ولكن هل يجوز لها أن تتزوج بدون إذن الأب والجد للأب ؟ هنا يذهب جمله من الفقهاء ( 1 ) إلى عدم صحة زواجها من دون رضاها ورضى أحد الأبوين ( الأب أو الجد للأب ) ، ومعنى ذلك أنّ هذا المورد تكون فيه للأب أو للجد للأب نوع ولاية على البنت الباكر ، فلا يصح زواجها من دون موافقة أحد الأبوين . فهل هذا الأمر يكون من باب أنّ الفتاة قاصرة ، أو أقلّ من الرجل في النضج الاجتماعي ؟ والجواب : 1 - ليس الأمر كذلك وإلاّ لما كان هناك فرق بين الثيب والبكر ; لتكون الثيب البالغة من العمر خمسة عشر عاماً مستغنية عن موافقة الأب والجد
بحوث في الفقه المعاصر — صفحة 362
مساهمون: الشيخ حسن الجواهري
ص٣٦٢
هامش
( 1 ) وهناك جملة كبيرة من الفقهاء ولعلّ مشهور المتقدّمين يقول بعدم الحاجة إلى إجازة الأب والجد في أمر زواجها .