تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في الفقه المعاصر — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩
فإنّها تشير إلى العدالة الحقيقية في الحبّ وما يتفرّع عليه من أعمال فإنّها غير ممكنة للزوج ، ولكن إذا أعطى كلّ زوجة حقّها ، وكان خائفاً من الميل إلى إحداهن والعمل لها أكثر من حقّها ، بحيث يكون عند العرف غير عادل ، ففي هذه الصورة يكون الزواج مكروهاً . 3 - جواز تعدّد الزوجات : وهو مستفاد من صدر الآية ( فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ ) وإنّما قلنا بالجواز لا بالاستحباب من باب أنّ تعليق الحكم على رغبة المكلّف يعطيها ظهوراً في الإباحة . إذن ، الخوف الوحيد من تعدّد الزوجات هو عدم تحقيق العدالة والمساواة العملية بين الزوجات ، وقد حلّه الإسلام بما تقدّم . ولكن قد توجد ملاكات لتعدّد الزوجات ، مثل احتياج النساء للزواج عند زيادتهن على الرجال ، فلأجل أن لا تبقى امرأة بلا زوج شرّع تعدّد الزوجات . ومثل عدم شبع الرجل بزوجة واحدة ، أو الاشتياق إلى الأولاد وحبّهم ، كلّ هذا أدّى إلى تشريع تعدّد الزوجات مع الكراهة ، حيث لا يمكن إعطاء مقياس مفهوم لدى الناس من أجل إعمال مصالح الزواج ومفاسده ، فجعل الشارع الزواج الثاني جائزاً مع كراهته عند خوف عدم العدالة ، وهذه الكراهة لا تمنع من التعدّد للزوجات عند وجود ملاك آخر للتعدّد ، حيث إن الاحكام الكراهية حيثية . إذن ، يمكن القول بأنّ الإسلام إنّما سمح بتعدّد الزوجات لأمرين : الأمر الأول : لم يجد ما يمنع من تعدّد الزوجات كما تقدّم ذلك . الأمر الثاني : وحتى لو كان هناك ما يمنع من تعدّد الزوجات للرجل ، إلاّ أنّه توجد عوامل عديدة توجب تعدّد الزوجات وتحكم بضرورته من قبيل حاجة الرجل الجنسية أحياناً إلى زوجات عديدة ، ومن قبيل حبّه للأولاد ،