تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في الفقه المعاصر — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣
تعالى ، دون حقّ مسبق فيها للورثة ، فهل يمكن أن يقال لهذا : إنّه ظلم للورثة ؟ مثلاً إذا كان عندي كمية من المال وأردت أن أُقسّمه على جماعة في سبيل الله ، فأعطيت إلى واحد نصف المال ، وإلى آخر ربعه ، وإلى ثالث ثمنه ، وإلى رابع ثمنه الآخر ، مع عدم وجود حقّ لهم عندي ، فهل يصح أن يقال للمقسّم : إنّه ظلم الثاني والثالث والرابع ; لأنّه أعطاهم أقلّ ممّا أعطى الأول ؟ ! والجواب : لا يمكن اتصاف هذا العمل بالظلم ، بل هو إحسان ، غاية الأمر الإحسان على الأول أكثر من الباقي . فهكذا نقول في قضية الإرث . وأمّا التستر عن الأجنبي - الذي فرضه القرآن على الإناث ، كما فرض التستر على الرجل ولكن بمساحة أقلّ ممّا فرضه على المرأة - فهو لا يعتبر قيداً على المرأة بمقدار ما يكون وقاراً واحتراماً لها ، ومنعاً من إثارة الرجل بالتعرّي وبكلّ ما من شأنه إثارة الرجل من دون إشباع لهذه الإثارة عن طريق الزواج ، فلا يجوز أن تكون المرأة آلة يتفرّج عليها المتسولون ، وقد تصل الحاجة إلى التحرّش والاعتداء والاغتصاب المهين الذي تتعرّض له النساء عادة بإثارة الرجل . ولا يجوز أن يتحوّل المجتمع إلى دار مجون ومتعة وجنس بلا ضوابط . بل نريد من المرأة - التي هي نصف المجتمع - أن تقوم بدورها في الأُسرة والحياة الاجتماعية العامة بطهارة وإخلاص إذا سنحت لها الفرصة في العمل الاجتماعي وكانت قادرة على ذلك ومؤهلة له ، فتجلب للمجتمع السعادة والرقى ، وهذا هو المنسجم تماماً مع التستر والعفّة ، والإنسانية والكرامة الذي يسعى الإسلام للحفاظ عليها ، ولا يكون ستر البدن مانعاً من عملها العام في المجتمع ; لأننا لا نوجب عليها العباءة والجادر وإن كان هذا أفضل لباس محتشم لها ، إذ يكفي ستر البدن بأيّ ساتر كان كالمانتو العريض والمقنعة