تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في الفقه المعاصر — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠
النساء يكون لهنّ نصيب من الإرث أكثر من الرجل ، كما فيما إذا ترك الميّت أباً وأماً وبنتاً ، فإنّ البنت قد فرض الله لها في هذا الفرض نصف التركة ، أمّا الأب فله السدس وكذا الأمّ ، والباقي وهو السدس يقسّم أخماساً ، فتأخذ البنت ثلاثة أخماس ، ويأخذ الأب خمساً ، وكذا الأُم ، فتكون البنت قد أخذت ضعفي الذكر تقريباً . وكذا يكون للمرأة أكثر من الذكر فيما إذا كان للميت بنتان وأب ، فإنّ للبنتين الثلثين ، لكلّ واحدة ثلث التركة ، أمّا الأب فله السدس ، والباقي وهو السدس يقسم على خمسة أقسام ، كلّ بنت تأخذ خمسين ، ولكن الأب يأخذ خمساً واحداً ، فتكون كلّ بنت قد أخذت ضعف الأب . والسؤال هنا : لماذا لم تتصاعد الأصوات للدفاع عن الرجل في هاتين الصورتين وأمثالهما التي يكون للأُنثى أكثر من الذكر ؟ ! أين من ينادي بالمساواة في هذه الفروض ؟ ولماذا لم يعترض على وجوب النفقة على الزوج ، ووجوب إعطاء المهر للزوجة من قبل الزوج في عملية علاقة مشروعة وإنشاء بيت ينتفع به الطرفان ؟ ! نعم ، هناك إشكالات ثلاثة في سهم الإرث يكون للذكر فيها ضعف الأُنثى : الإشكال الأول : في سهم الزوجين الذي ذكره القرآن الكريم ، فإنّ الزوجة إن لم يكن للزوج ولد فإنّها ترث منه الربع ، وإن كان له ولد فإنّها ترث منه الثمن ، أمّا الزوج فإن لم يكن للزوجة ولد فله النصف ، وإن كان لها ولد فله الربع قال تعالى : ( وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّة يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْن وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الُّثمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّة تُوصُونَ بِهَا أَوْ
بحوث في الفقه المعاصر — صفحة 350 | الشيخ حسن الجواهري