تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في الفقه المعاصر — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠

حاجته وإن كانت على قتب ، ولا تعطي شيئاً إلاّ بإذنه ، فإن فعلت فعليها الوزر وله الأجر ، ولا تبيت ليلة وهو عليها ساخط » ( 1 ) . 3 - صحيحة سليمان بن خالد عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) قال : « إنّ قوماً أتوا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقالوا : يا رسول الله إنّا رأينا أُناساً يسجد بعضهم لبعض ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لو أمرت أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها » ( 2 ) . 4 - صحيحة ابن أبي يعفور عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) قال : « نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) النساء أن يتبتّلن ويعطّلن أنفسهنّ من الأزواج » ( 3 ) . 5 - وروى السكوني عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) أنّه قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « إنّما المرأة لعبة مَنْ اتخذها فلا يضيّعها » ( 4 ) . 6 - موثّقة سماعة عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) قال : « اتقوا الله في الضعيفين ، يعني بذلك اليتيم والنساء » ( 5 ) . 7 - معتبرة إسحاق بن عمّار قال : قلت للإمام الصادق ( عليه السلام ) : ما حقّ المرأة على زوجها الذي إذا فعله كان محسناً ؟ قال ( عليه السلام ) : « يشبعها ويكسوها ، وإن جهلت غفر لها » ، وقال الإمام الصادق ( عليه السلام ) : « كانت امرأة عند أبي ( عليه السلام ) تؤذيه فيغفر لها » ( 6 ) . 8 - صحيحة محمّد بن مسلم عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « أوصاني جبرئيل بالمرأة حتى ظننت أنّه لا ينبغي طلاقها إلاّ من

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 14 : ب 79 من مقدمات النكاح ، ح 3 .
( 2 ) وسائل الشيعة 14 : ب 81 من مقدمات النكاح ، ح 1 .
( 3 ) وسائل الشيعة 14 : ب 84 من مقدمات النكاح ، ح 1 .
( 4 ) وسائل الشيعة 14 : ب 86 من مقدمات النكاح ، ح 2 .
( 5 ) وسائل الشيعة 14 : ب 86 من مقدمات النكاح ، ح 3 .
( 6 ) وسائل الشيعة 14 : ب 88 من مقدمات النكاح ، ح 1 .
بحوث في الفقه المعاصر — صفحة 320 | الشيخ حسن الجواهري