تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في الفقه المعاصر — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨

هبتها ; لأن هبة الغير لا تنفذ في حقّ المالك الحقيقي فيتريث الواعد حتى يملك الدار ثم يهبها . ولكنه يتمكن أيضاً أن يعد فوراً الطرف الآخر بهبة الدار عند تملّكه لها فيقبل الموعود له الوعد بالإيهاب على أن يصبح هذا الوعد هبة كاملة إذا ملك الواهب الدار وأبدى الموعود له رغبته في استنجاز الهبة . ويتسع الوعد بالهبة لما إذا كانت الهبة بعوض أو مقترنة بتكاليف والتزامات مثل أن يعد شخص آخر بإيهاب دار له إذا هو دفع له ايراداً مرتّباً طول الحياة ، فيقتصر الموعود له على أن يقبل هذا الوعد بالإيهاب حتّى يتدبر الأمر قبل أن يلتزم بالعوض ، فإذا قبل أبدى رغبته في ذلك . ومثل ما إذا وعد شخص جمعية خيرية بان يهب لها مبلغاً من المال على أن تقوم بانشاء مشفى أو نحو ذلك ، فتقتصر الجمعية على قبول هذا الوعد حتى تتدبر أمرها فتقبل أو ترفض ( 1 ) . الوعد بالاتهاب : فيتصور فيما إذا وعد شخص آخر بقبول هبة دار على أن يرتب للواهب ايراداً طول حياته ، فيقتصر صاحب الدار على قبول هذا الوعد بالاتهاب حتى يتدبّر الأمر . وكذا لو أن الجمعية الخيرية هي التي تقدمت ووعدت بأن تقبل هبة من شخص على أن تنشأ مشفى ، فإن الموعود له ينظر هل يقبل أن يهب أو لا ، ولكن الواعد ملزَم لوحده دون الموعود له حتى ينتهي زمن هذا الوعد أو يقرر الموعود له الرفض . إذن الوعد بالهبة عقد كامل ولكنه عقد تمهيدي لا نهائي ، وحينئذ لا بد أن يشتمل هذا العقد التمهيدي على جميع المسائل الجوهرية في الهبة المراد ابرامها « من بيان المال الموعود بهبته ، وأن الهبة هل مقترنة بعوض أو تكاليف والتزامات ، وما هو العوض أو ما هي هذه التكاليف والالتزامات كما يجب

هامش
( 1 ) راجع الوسيط 5 : 36 - 38 .