4 - يصح تصرف الصبي المميز في البيع والشراء إذا كان تحت اشراف الولي وإرادته ، حيث لم يكن الصبي مستقلا في تصرفاته ، ولم يدفع الولي ماله إليه ليكون تحت هيمنته وتصرفه ، بل اشراف الولي عليه في البيع والشراء ينهي استقلاليته في التصرف . أما تصرف الطفل المميز بإذن الولي من دون اشراف فهو غير صحيح لأن الإذن لا يسلب استقلال الصبي المميز في التصرفات المالية ، والطفل المميز ممنوع من ذلك كما تقدم .
5 - يصح تصرف الصبي المميز في المحقرات ، وهي التصرفات المالية الجزئية بإذن الولي .
6 - عبارة الصبي المميز غير مسلوبة فتصح وصيّته وصدقته وعتقه كما يصح اسلامه وعباداته وعقده للغير .
نعم ، هو محجور عليه في تصرفاته المستقلة في البيع والشراء وأمثالهما من التصرفات المالية المستقلة ، لا بمعنى بطلانها ، بل بمعنى أنها اعمال فضولية يمكن إجازتها من قبل الولي أو منه بعد البلوغ والرشد .
7 - البلوغ في الشرع هو الوصول إلى حدِّ النكاح .
وقد جعل الشارع له محدودات وعلامات .
فالعلامة على البلوغ الطبيعي هو انبات الشعر على العانة أو اللحية والشارب .
وعلامة البلوغ التي يحصل بها البلوغ هو خروج المنيّ من الموضع المعتاد ، وقد رأينا في هذه العلامة أن تكون علامة على البلوغ الطبيعي باعتبار أن البلوغ وهو : استعداد خروج المنيّ بالقوة القريبة من الفعل الذي يحصل بتحريك الاحساس بالشهوة بحيث لو أراد اخراج المنيّ بالوطء والاستمناء لتمكن من ذلك .
والعلامة الأخرى على البلوغ هي السّن ، فإذا وصل الذكر إلى اكمال
بحوث في الفقه المعاصر — صفحة 115
مساهمون: الشيخ حسن الجواهري
ص١١٥