تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في الفقه المعاصر — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
4 - يصح تصرف الصبي المميز في البيع والشراء إذا كان تحت اشراف الولي وإرادته ، حيث لم يكن الصبي مستقلا في تصرفاته ، ولم يدفع الولي ماله إليه ليكون تحت هيمنته وتصرفه ، بل اشراف الولي عليه في البيع والشراء ينهي استقلاليته في التصرف . أما تصرف الطفل المميز بإذن الولي من دون اشراف فهو غير صحيح لأن الإذن لا يسلب استقلال الصبي المميز في التصرفات المالية ، والطفل المميز ممنوع من ذلك كما تقدم . 5 - يصح تصرف الصبي المميز في المحقرات ، وهي التصرفات المالية الجزئية بإذن الولي . 6 - عبارة الصبي المميز غير مسلوبة فتصح وصيّته وصدقته وعتقه كما يصح اسلامه وعباداته وعقده للغير . نعم ، هو محجور عليه في تصرفاته المستقلة في البيع والشراء وأمثالهما من التصرفات المالية المستقلة ، لا بمعنى بطلانها ، بل بمعنى أنها اعمال فضولية يمكن إجازتها من قبل الولي أو منه بعد البلوغ والرشد . 7 - البلوغ في الشرع هو الوصول إلى حدِّ النكاح . وقد جعل الشارع له محدودات وعلامات . فالعلامة على البلوغ الطبيعي هو انبات الشعر على العانة أو اللحية والشارب . وعلامة البلوغ التي يحصل بها البلوغ هو خروج المنيّ من الموضع المعتاد ، وقد رأينا في هذه العلامة أن تكون علامة على البلوغ الطبيعي باعتبار أن البلوغ وهو : استعداد خروج المنيّ بالقوة القريبة من الفعل الذي يحصل بتحريك الاحساس بالشهوة بحيث لو أراد اخراج المنيّ بالوطء والاستمناء لتمكن من ذلك . والعلامة الأخرى على البلوغ هي السّن ، فإذا وصل الذكر إلى اكمال