ما هي العلة التي يتعدى بها إلى غير الأصناف الستة
( 1 ) : وقد اختلف الفقهاء في ذلك : 1 ) قالت الحنفية : - والحنابلة في ظاهر مذهبهم - أن العلة لمعرفة الأموال الربوية أمران : 1 - أن يكون المال مما يوزن كالذهب والفضة ، أو مما يكال كالحنطة والشعير والتمر والملح ، أي يكون مقدراً . 2 - أن يتحد الجنس في المالين المتبادلين ، فإن توافر جزءا العلة حرم التفاضل والنساء ، وإن كان الجزء الأوّل حرم النساء فقط . وإنما قلنا الحنابلة يوافقون الأحناف في الظاهر لأنه قد روي « عن أحمد روايتان إحداهما كأبي حنيفة ، والأخرى الكيل والمأكولية ، ولا يكفي الوزن عنده » ( 2 ) ولأن العلة عند الحنابلة في ربا النساء كالعلة عند الأحناف أيضاً ولكنهم يصرحون « بأن ربا النسيئة يجري في كل جنسين اتفقا في علة الربا الفضل ليس أحدهما نقداً » ( 3 ) . 2 ) قالت الشافعية : إن العلة في الحنطة والشعير والتمر والملح هي الطعم ، وفي الذهب والفضة هي الثمنية ، وأما اتحاد الجنس فهو شرط بحسب المذهب الجديد للشافعي ، فإن لم يتحد الجنس وكان أحدهما نسيئة حصل