اشتراط السلامة عليه ، والأصل أنّ الواجب لا يتقيّد بوصف السلامة ( 1 ) . بخلاف الحقوق المباحة كحقّ الولي في التأديب وحقّ الزوج في التعزير فيما يحتاج له ونحوهما ، فهذه الحقوق تتقيّد بوصف السلامة لمن يؤدب ويعزِّر . أقول : هذا باطل أيضاً ، لأنّ الأصل لو كان صحيحاً ، إلاّ أنّ المريض اشترط ذلك ، فقد دخل على الأصل شرط فنسأل حينئذ : هذا الشرط باطل أو صحيح ؟ فلا بدّ أن يتكلم في هذه الناحية . 3 - وقد ذكر البعض عدم صحّة الشرط لأنّه راجع إلى تضمين الأمين ، وشرط ضمان الأمين باطل ( 2 ) . أقول : وهذا أيضاً غير صحيح ; لأنّ الأمين لا يضمن أوّلا وبالذات ، أمّا إذا شرط ضمانه فهل يكون صحيحاً أيضاً ؟ وعلى كلّ حال ، فإنْ شرطَ السلامة - كشرط البرء - ووثق الطبيب من قدرته ولو بواسطة علمه ووسائله الفنية المتطورة أنّه قادر على أن لا يجعل المضاعفات تسري إلى المريض ، فله أن يقبل هذا الشرط على نفسه ، ولا يكون العقد غررياً وتكون فائدة الشرط هو إن لم تحصل السلامة وبدت المضاعفات تؤثر على بدن المريض فللمريض حقّ الفسخ ، وحينئذ إذا فسخ فلا يستحقّ الطبيب الأُجرة المسماة بل يستحق أُجرة المثل ، ولكن مع هذا تكون الأضرار اللاحقة بالمريض مضمونة حسب النصّ المتقدم من ضمان الطبيب إن لم يأخذ البراءة . المسؤولية الجنائية للطبيب : الجناية هي الذنب والجرم مما يوجب العقاب والقصاص وهي في اللغة :
بحوث في الفقه المعاصر — صفحة 287
مساهمون: الشيخ حسن الجواهري
ص٢٨٧
هامش
( 1 ) بداية المجتهد 2 : 194 . الطب النبوي لابن القيم : 35 .
( 2 ) المصدر السابق .