تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في الفقه المعاصر — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧

جزاء المسؤولية المدنية التعويض إذا طالب به المتضرر ; لأنّه حقّه ويجوز له أن يتنازل أو يتصالح عن حقّه ; لأنّ الحق خاصّ به . 2 - المسؤولية الجنائية : وهي تقوم على وجود ضرر أصاب المجتمع نتيجة جريمة منصوص عليها ، فيكون جزاء المسؤولية الجنائية عقوبة يطالب النائب العام بها باعتباره ممثّلا للمجتمع ، ولا يجوز التنازل عنها ; لأنّ الحقّ عام للمجتمع ، ولا بدّ من توفر القصد في اقتراف الجريمة ; فإنّ القصد شرط ضروري في أكثر الجرائم ( 1 ) . وأمّا في الفقه الإسلامي : فإنّ ضمان الطبيب متفرع على التفريط ( التقصير ) بحيث يلحق الأذى والضرر بالمريض بسبب تقصير الطبيب الناشئ من إهماله ، فيكون ضامناً لتعويض الضرر إذا طالب به المتضرر به ، وأمّا إذا كان مع هذا التقصير تجاوز ( تعدّي ) على الحكم الشرعي بترك واجب أو فعل حرام ، فيكون هناك بالإضافة إلى تعويض الضرر عقاب يتوجه إلى المتجاوز للحكم الشرعي في الدنيا وعذاب في الآخرة ، والفقه الإسلامي لا يفرّق في العقاب الذي يتوجه لمخالف الحكم الشرعي بين أن يكون حدوث الضرر متوجهاً إلى المجتمع أو الفرد . المسؤولية المدنية للطبيب ( بذل العناية ) : إنّ المسؤولية المدنية للطبيب تأتي من تعامله مع المرضى طبق القواعد العامة للإجارة على الأعمال ، وهي على نوعين : 1 - قد يلتزم الطبيب أداء منفعة للمريض بإنجاز أمر معين محدود مع

هامش
( 1 ) راجع : الوسيط في شرح القانون المدني ، مصادر الالتزام 1 : 744 - 745 . مع تصرف وإختصار واضحين .