تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في الفقه المعاصر — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
للمؤسسات المذكورة في هذا القانون - هم بحكم الأمين عليها ، وفي حالة تعديهم وتفريطهم أو قيامهم بمخالفات قانونية أُخرى يُلزمون بأداء الحقوق والأموال وتسديد الخسائر الناتجة من تصرفاتهم ، وإذا ما كانت تلك التصرفات مشمولة بقانون العقوبات فإنّهم يلاحَقون من قِبل السلطات القضائية ويحكم عليهم بالعقوبات المقررة . 6 - تقرر أن يُدخر ( 20 % ) من مجموع عوائد كل موقوفة لعمليات إصلاحها وصيانتها لكي تصرف في ذلك عند اللزوم ، أو تستثمر في موقوفات أُخرى مؤهلة لذلك . 7 - قامت منظمة الأوقاف في إيران عام ( 1365 ه - . ش = 1986 م ) بإنشاء « مؤسسة صندوق إعمار أوقاف البلاد » وتتلخص أهداف هذه المؤسسة بما يلي : 1 - إصلاح وإحياء وترميم وإعادة بناء الأوقاف والأماكن الدينية . 2 - عرض الاستشارة الفنية والمالية ، وتقديم الخدمات للأوقاف في مجالات الزراعة والصناعة والمعادن وغير ذلك . 3 - القيام بالعمليات التجارية الداخلية والخارجية بهدف رفع احتياجات الأوقاف . 4 - المشاركة والاستثمار في البرامج العمرانية للأوقاف ، وإنشاء المؤسسات والشركات الضرورية . 5 - القيام بصفقات الاعتماد عن طريق مصارف ومؤسسات غير ربوية . كما قامت منظمة الأوقاف بإنشاء مؤسسة مالية وإعتمادية غير مصرفية تراعى فيها القوانين والأنظمة المصرفية للجمهورية الإسلامية . 8 - إنّ منظمة الأوقاف والشؤون الخيرية في إيران مخوّلة قانونياً أيضاً بإنشاء شركات أو مؤسسات اقتصادية اعتماداً على المصادر المالية