تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في الفقه المعاصر — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠

التسليط ) وقد يتعلق بالحقوق فيفيد الاسقاط أو الانتقال وقد يتعلق بتقرير أمر بين المتصالحين فيفيد مجرد التقرير . والذي يدلنا على ذلك : ان المناقصة لو كانت هي البيع والإجارة والسَلَم والإستصناع والاستثمار لزم كون المناقصة مشتركاً لفظياً وهو واضح البطلان ، فلم يبق إلاّ ان يكون مفهوم المناقصة هو نفس ارساء العقد على أفضل العروض الذي يتضمن في كل مورد فائدة من الفوائد حسب ما يقتضيه متعلقه . وعلى هذا فالمناقصة عقد يتضمن عقد بيع « توريد أو سَلم » أو إجارة استصناع أو استثمار . الموجب فيه هو البائع وهو المورِّد أو المسلِم أو المقاول أو المستثمر المستصنع والقابل هو المشتري للبضاعة أو المسلَم إليه أو المستأجر صاحب المال في عملية الاستثمار . توضيح لعقود المناقصات : ان ما يجري في الخارج لعقود المناقصات يحتوي على عمليات يكون لفهمها الأثر الخاص في تشخيص الحكم الشرعي ، لذا من المستحسن ان نستعرض سير عملية المناقصة من الدعوة إلى المشاركة حتى نهاية العقد فنقول : 1 - يعلن في الصحف الكثيرة الانتشار ( إذا كانت المناقصة عامة ) ( 1 ) عن الدعوة إلى المشاركة في مناقصة لشراء سلعة أو انشاء مشروع معين ،

هامش
( 1 ) أو ترسل كتب إلى جهات معينة تدعوهم إلى المشاركة فيما إذا كانت المناقصة محدودة .