الصادق ( عليه السلام ) أنه قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « البَيِّعان بالخيار ما لم يفترقا » ( 1 ) ، فمع حصول عقد التوريد والافتراق يكون العقد مشمولا للزوم . 9 - صحيحة عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) أنه قال : « المسلمون عند شروطهم إلا كل شرط خالف كتاب الله عزّ وجل فلا يجوز » ( 2 ) . فإن الشرط لغة هو مطلق الالتزام ، فيشتمل الالتزام بعقد التوريد ووجوبه ، وحينئذ يكون فسخ أحد الطرفين من دون رضا صاحبه منافياً لوجوب التزام المسلِم عند التزامه ( 3 ) .
هل يثبت خيار العيب وخيار فوات الوصف ونحوهما في عقد التوريد ؟
أقول : إذا بنينا على أن التوريد عقد يجب الوفاء به فيكون حاله كحال بقية العقود بالنسبة لأحكام الخيار فيها وتوضيح ذلك :
1 - خيار المجلس :
يثبت خيار المجلس للطرفين في عقد التوريد إذا كان عقد التوريد عقد بيع وكان فيه مكان للعقد ، وينقضي هذا الخيار بالافتراق ، لما دلّ من النصوص المستفيضة على ثبوت خيار المجلس في عقد البيع ، ومن النصوص صحيحة الفضيل بن يسار عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) قال : قلت له . . . وما الشرط في غير الحيوان ؟ ( أي وما الخيار في غير الحيوان ) ؟ قال :
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 12 ، باب 1 من أبواب الخيار ، ح 1 ، وراجع ح 2 وح 3 وح 4 وغيرها .
( 2 ) المصدر نفسه : باب 6 من أبواب الخيار ، ح 2 .
( 3 ) راجع هذه الأدلة في مكاسب الشيخ الأنصاري : ج 1 ، ص 85 ، الطبعة الحجرية .