الشرعية : 1 - كرّه السفر في شهر رمضان حتى تمضي ليلة ثلاث وعشرين منه ، إلاّ لضرورة أو طاعة كحجٍّ وعمرة ، فقد روى الحلبي عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) قائلا : « سألته عن الرجل يدخل شهر رمضان وهو مقيم لا يريد براحاً ، ثم يبدو له بعدما يدخل شهر رمضان أن يسافر ؟ فسكت ، فسألته غير مرة فقال : يقيم أفضل إلاّ أن تكون له حاجة لا بدّ له من الخروج فيها أو يتخوّف على ماله » ( 1 ) . وفي رواية أبي بصير عن الإمام الصادق « لا ( يخرج ) إلاّ فيما أخبرك به ، خروج إلى مكّة أو غزو في سبيل الله أو مال تخاف هلاكه ، أو أخ تخاف هلاكه . . . » ( 2 ) . 2 - أوجب الشارع المقدّس على المسافر والمريض والحامل والمرضع القضاء إذا تمكّنوا منه ، فقد روى عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) - في حديث - قال : « إنّ الله قد رخّص للمسافر الافطار والتقصير ، وأوجب عليه قضاء الصيام ، ولم يوجب عليه قضاء تمام الصلاة ، والسنة لا تقاس » ( 3 ) . وقد صرّح القرآن بوجوب قضاء الصوم للمسافر فقال : ( فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أُخر ) وقد روى محمد بن مسلم عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) أنّه قال : « الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن لا حرج عليهما أن تفطرا في شهر رمضان ; لأنّهما لا تطيقان الصوم ، وعليهما أن تتصدّق
بحوث في الفقه المعاصر — صفحة 415
مساهمون: الشيخ حسن الجواهري
ص٤١٥
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 7 ، ب 3 من أبواب من يصح منه الصوم ، ح 1 .
( 2 ) المصدر السابق : ب 3 من أبواب من يصح منه الصوم ، ح 3 .
( 3 ) الوسائل : ج 7 ، ب 14 من أبواب من يصح منه الصوم ، ح 1 .