جعله للفقراء في أموال الأغنياء على نحو الوجوب : الكفارة إذا أفطر في نهار شهر رمضان متعمداً ، وكذا في قضاء شهر رمضان بعد الزوال ، والفدية وأشباه هذه الأُمور ، واليك التشريعات التي تكشف عن هذا الجانب : 1 - إذا أفطر الصائم يوماً من شهر رمضان متعمداً وجب عليه مع القضاء الكفارة ، فقد روى عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : في رجل أفطر في شهر رمضان متعمداً يوماً واحداً من غير عذر قال ( عليه السلام ) : « يعتق نسمة ، أو يصوم شهرين متتابعين ، أو يطعم ستين مسكيناً ، فإن لم يقدر تصدّق بما يطيق » ( 1 ) . 2 - إذا ترك الشيخ والعجوز وذو العطاش الصوم مع قدرتهم عليه فيجب عليهم التصدق عن كلّ يوم بمدٍّ من طعام ، ويستحب أن يتصدّق بمدّين ، فقد روى محمد بن مسلم قال سمعت الإمام الباقر ( عليه السلام ) يقول : « الشيخ الكبير والذي به العطاش لا حرج عليهما أن يفطرا في شهر رمضان ، ويتصدّق كل واحد منهما في كل يوم بمدّ من طعام . . . » ( 2 ) . وورد في هذه الرواية بسند آخر « ويتصدّق كل واحد منهما في كل يوم بمدّين من طعام » ( 3 ) . 3 - إذا أفطرت الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن يجب عليهما الصدقة عن كل يوم بمدّ من طعام ، فقد روى محمد بن مسلم فقال : سمعت الإمام الباقر ( عليه السلام ) يقول : الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن لا حرج عليهما أن تفطرا في شهر رمضان ; لأنّهما لا تطيقان الصوم وعليهما أن
بحوث في الفقه المعاصر — صفحة 391
مساهمون: الشيخ حسن الجواهري
ص٣٩١
هامش
( 1 ) المصدر السابق : ب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، ح 1 .
( 2 ) الوسائل : ج 7 ، ب 15 من أبواب من يصح منه الصوم ، ح 1 .
( 3 ) المصدر السابق : ح 2 .