تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في الفقه المعاصر — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١

وعن سماعة قال : سألته عن السحور لمن أراد الصوم ؟ فقال : « أمّا في شهر رمضان فإنّ الفضل في السحور ولو بشربة من ماء ، وأمّا في التطوّع في غير رمضان فمن أحبّ أن يتسحّر فليفعل ، ومن لم يفعل فلا بأس » ( 1 ) . وواضح أنّ الصوم التطوعي لا يجب فيه الاستمرار حتى بعد أن تزول الشمس ، أمّا في رمضان فهو صوم يجب فيه الاستمرار إلى الليل . 4 - استحباب التسحّر بالسويق والتمر والزبيب ، فقد ورد عن جابر قال : سمعت الإمام الباقر ( عليه السلام ) يقول : « كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يفطر على الأسودين . قلت : يرحمك الله وما الأسودان ؟ قال : التمر والماء ، والزبيب والماء يتسحّر بهما » ( 2 ) . وروي أنّ أفضل السحور التمر والسويق ; لموضع استعمال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ذلك في سحوره ( 3 ) . 5 - يستحبّ الإفطار على الحلو والرطب أو الماء الفاتر أو اللبن ، فقد ورد عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) أنه قال : « كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أول ما يفطر عليه في زمن الرطب : الرطب ، وفي زمن التمر : التمر » ( 4 ) . وعن الإمام الصادق ( عليه السلام ) عن آبائه قال : « كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إذا صام فلم يجد الحلو أفطر على الماء » ( 5 ) .

هامش
( 1 ) المصدر السابق : ح 5 .
( 2 ) المصدر السابق : ب 5 من آداب الصائم ، ح 2 .
( 3 ) المصدر السابق : ح 4 .
( 4 ) المصدر السابق : ب 10 ، ح 1 .
( 5 ) المصدر السابق : ح 2 .
بحوث في الفقه المعاصر — صفحة 371 | الشيخ حسن الجواهري