تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في الفقه المعاصر — صفحة 369

مساهمون:

ص٣٦٩

فقد ورد عن حريز ، عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) أنّه قال : « الصائم إذا خاف على عينيه الرمد أفطر » ( 1 ) . وعن سليمان بن عمرو ، عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) أنه قال : « اشتكت أُمّ سلمة رحمها الله عينها في شهر رمضان ، فأمرها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن تفطر » ( 2 ) . 10 - يسقط الصوم عن الحائض والنفساء ، فقد ورد عن الحلبي ، عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) قال : « سألته عن امرأة أصبحت حائضة ، فلما ارتفع النهار أو كان العشي حاضت أتفطر ؟ قال : « نعم ، وإن كان وقت الغروب فلتفطر . . . » . وورد عن عبد الرحمان بن الحجّاج قال : سألت الإمام الكاظم ( عليه السلام ) عن المرأة تلد بعد العصر أتتم ذلك اليوم أم تفطر ؟ قال : « تفطر وتقضي ذلك اليوم » ( 3 ) . وأمّا القسم الثاني : فقد وردت روايات أيضاً في تقوية البدن بما يحتاج إليه ، فمن ذلك : 1 - وجوب افطار الصائم بعد ذهاب الحمرة المشرقية ، وعدم جواز تأخير الافطار إلى السحر ، فقد ورد عن زرارة عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) في تقديم الصلاة على الافطار قال : « لأنّه قد حضرك فرضان : الافطار والصلاة ، فابدأ بأفضلهما ، وأفضلهما الصلاة » ( 4 ) . 2 - حرمة صوم الوصال ، وهو أن يجعل عشاءه سحوره ، أو يصوم

هامش
( 1 ) المصدر السابق : ب 16 ، ح 1 .
( 2 ) المصدر السابق : ح 2 .
( 3 ) المصدر السابق : ب 25 ، ح 1 ، وب 26 ، ح 1 .
( 4 ) المصدر السابق : ب 54 ما يمسك عنه الصائم ، ح 2 .