رمضان . . . » ( 1 ) . والمراد من الذي به داء العطاش هو الذي لا يتمكّن من ترك الماء لمدة طويلة . وقد ورد عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال : سألت الإمام موسى الكاظم ( عليه السلام ) عن الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة التي تضعف عن الصوم في شهر رمضان ؟ قال ( عليه السلام ) : « تتصدّق في كلّ يوم بمدٍّ من حنطة » ( 2 ) . 7 - جواز إفطار الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن إذا خافتا على أنفسهما أو الولد ولم يمكن استرضاع غيرها ، فقد ورد عن محمد بن مسلم قال : سمعت الإمام الباقر ( عليه السلام ) يقول : « الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن لا حرج عليهما أن تفطرا في شهر رمضان ; لأنّهما لا تطيقان الصوم ، وعليهما أن تتصدّق كل واحدة منها في كل يوم تفطر فيه بمدٍّ من طعام ، وعليهما قضاء كلّ يوم أفطرتا فيه تقضيانه بعد » ( 3 ) . 8 - إنّ الصائم إذا خاف التلف من العطش جاز له الشرب بقدر ما يمسك الرمق ، فقد روى عمار الساباطي ، عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) في الرجل يصيبه العطاش حتى يخاف على نفسه ، قال ( عليه السلام ) : « يشرب بقدر ما يمسك رمقه ، ولا يشرب حتى يروى » ( 4 ) . 9 - جواز الافطار لوجع العين إذا ضرّها الصوم ، أو خاف عليها منه ،
بحوث في الفقه المعاصر — صفحة 368
مساهمون: الشيخ حسن الجواهري
ص٣٦٨
هامش
( 1 ) المصدر السابق : ب 15 من يصح منه الصوم ، ح 1 .
( 2 ) المصدر السابق : ح 4 .
( 3 ) المصدر السابق : ب 17 من يصح من الصوم ، ح 1 .
( 4 ) المصدر السابق : ب 16 ، ح 1 .