الصادق ( عليه السلام ) قال : « لا بأس بأن يحتجم الصائم إلاّ في شهر رمضان ، فإني أكره أن يغرر بنفسه إلاّ أن لا يخاف على نفسه ، وإنّا إذا أردنا الحجامة في رمضان احتجمنا ليلا » ( 1 ) . 2 - المنع من إخراج كل دم مضعف كنزع الضرس ، فقد ورد عن عمار بن موسى عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) في الصائم ينزع ضرسه ؟ قال ( عليه السلام ) : « لا ولا يدمي فاه . . . » ( 2 ) . 3 - المنع من دخول الصائم الحمام إن خاف الضعف ، فقد ورد عن محمد بن مسلم عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) انه سئل عن الرجل يدخل الحمام وهو صائم ؟ فقال : « لا بأس ما لم يخشَ ضعفاً » ( 3 ) . 4 - المنع من الصوم في السفر لما فيه من المتاعب التي تحصل عادة ، فقد ورد عن عمار الساباطي قال : « سألت الإمام الصادق ( عليه السلام ) عن الرجل يقول : لله عليّ أن أصوم شهراً أو أكثر من ذلك أو أقل ، فيعرض له أمر لا بدّ له أن يسافر أيصوم وهو مسافر ؟ قال ( عليه السلام ) : إذا سافر فليفطر ; لأنّه لا يحلّ له الصوم في السفر ، فريضةً كان أو غيره . . . » ( 4 ) . وقد ورد عن زرارة عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) أنّه قال : « لم يكن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يصوم في السفر في شهر رمضان ولا غيره ، وكان يوم بدر في
بحوث في الفقه المعاصر — صفحة 366
مساهمون: الشيخ حسن الجواهري
ص٣٦٦
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 7 ، ب 26 ما يمسك عنه الصائم ، ح 12 .
( 2 ) المصدر السابق : ح 3 .
( 3 ) المصدر السابق : ب 27 ، ح 1 .
( 4 ) المصدر السابق : ب 10 من يصح منه الصوم ، ح 8 .