تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في الفقه المعاصر — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١

عليه . ويجري الحكم إلى البنت السفيهة بعدم القول بالفصل . ووردت صحيحة الفضلاء عن الإمام الباقر أيضاً قال : « المرأة التي ملكت نفسها غير السفيهة ولا المولى عليها ، تزويجها بغير ولي جائز » ( 1 ) . وظاهر من الرواية انها قيدت استقلالها في النكاح بعد ان ملكت نفسها وبلغت بعدم كونها سفيهة ، وحينئذ فان كانت سفيهة فهي غير مستقلة في النكاح . فرع لو تزوجت السفيهة بدون إذن الولي ، فيتوقف صحة هذا النكاح على إجازة الولي إذا رأى مصلحة في هذا الزواج ، ولا يحتاج إلى إعادة الصيغة ، لان صيغة السفيهة معتبرة وليست هي كالمجنون والصبي الذي سلب الشارع عبارتهما وجعل عمدهما خطا ، ولذا يصح ان نوكل السفيه في اجراء صيغة النكاح بين رجل وامرأة كما يصح له اجراء صيغة نكاح نفسه إذا أذن له الولي . ثم إنه لا باس بالتنبيه على أن الأبحاث الأربعة المتقدمة إنما تكون الولاية لمن ثبتت له الولاية على المولى عليه الحرّ اما المملوك فسيأتي ان وليه سيده .

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 14 ، باب 3 من عقد النكاح ، ح 1 .
بحوث في الفقه المعاصر — صفحة 211 | الشيخ حسن الجواهري