الصبي يزوج الصبية ؟ قال : إن كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم جائز ولكن لهما الخيار إذا اردكا » ( 1 ) . وهذه الرواية صالحة لتقييد ما تقدم من النصوص الدالة على نفوذ عقد الأب أو الجد بغير هذا الفرض ( وهو ما لو كان كل من الزوجين صغيراً ) . ولكن المشكلة : أنه لم يعلم قائل من فقهاء الإمامية بهذا التقييد ، وحينئذ تكون صحيحة محمد بن مسلم مهجورة بين الأصحاب معرض عنها ، فتسقط عن الحجية . وبهذا تكون الروايات القائلة بنفوذ عقد الأب أو الجد على الصغيرة سالمة عن التقييد . لا خيار للصغير ( إذا زوجه الأب أو الجد ) بعد بلوغه ورشده : ويدلّ على هذا الأمر الذي هو مشهور ومعروف بين الأصحاب جملة من الروايات منها : 1 - صحيحة الحلبي قال : « قلت للإمام الصادق ( عليه السلام ) الغلام له عشر سنين فيزوجه أبوه في صغره أيجوز طلاقه وهو ابن عشر سنين ؟ قال : فقال ( عليه السلام ) : اما تزويجه فهو صحيح وأما طلاقه فينبغي أن تحبس امرأته حتى يدرك . . . » ( 2 ) . 2 - صحيحة الفضيل بن عبد الملك قال : « سألت الإمام الصادق ( عليه السلام ) عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير ؟ قال : لا بأس » ( 3 ) .
بحوث في الفقه المعاصر — صفحة 190
مساهمون: الشيخ حسن الجواهري
ص١٩٠
هامش
( 1 ) المصدر والباب السابق : ح 8 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 27 ، باب 11 ، ميراث الأزواج : ح 4 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 15 ، باب 28 من المهور ، ح 2 .