به ، فهي تقول : إن ولاية الجد أقوى من ولاية الأب ( 1 ) ، وعلى هذا فلا يؤثر في الولاية الأقوى موت والأضعف ، كما أن موت الأقوى أيضاً لا يؤثر في ولاية الأضعف . مضافاً إلى اطلاق جواز تزويج كل منهما على الصغيرة كالصغير ( 2 ) . لا خيار للصغيرة ( إذا زوجها الأب أو الجد ) بعد بلوغها ورشدها : نعم إذا زوج الأب أو الجدّ الصغيرة ، فبعد بلوغها ورشدها ليس لها الحق في ردّ الزواج ، بل هو لازم عليها ودليل ذلك هو : 1 - الروايات المطلقة التي تقدم بعضها القائلة بنفوذ عقد الأب والجدّ . 2 - وروايات خاصة في المقام ، فقد ذكرت صحيحة عبد الله بن الصلت قال : « سألت الإمام الصادق ( عليه السلام ) عن الجارية الصغيرة يزوجها أبوها ، لها أمر إذا بلغت ؟ قال : لا ، ليس لها مع أبيها أمر » ( 3 ) . وصحيحة علي بن يقطين قال : « سالت الإمام الرضا ( عليه السلام ) : أتزوج الجارية وهي بنت ثلاث سنين أو يزوّج الغلام وهو ابن ثلاث سنين . . . فإذا بلغت الجارية فلم ترضى فما حالها ؟ قال : لا بأس بذلك إذا رضي أبوها أو وليها » ( 4 ) وغيرها . نعم ، هنا صحيحة محمد بن مسلم قال : « سالت الإمام الباقر ( عليه السلام ) عن
بحوث في الفقه المعاصر — صفحة 189
مساهمون: الشيخ حسن الجواهري
ص١٨٩
هامش
( 1 ) راجع وسائل الشيعة : ج 14 ، باب 11 من عقد النكاح ، ح 1 و 2 و 3 وغيرها .
( 2 ) راجع وسائل الشيعة : ج 14 ، باب 11 من عقد النكاح ، ح 1 و 2 و 3 وغيرها .
( 3 ) المصدر السابق : باب 6 من عقد النكاح ، ح 3 .
( 4 ) المصدر السابق : باب 6 من عقد النكاح ، ح 7 .