تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في الفقه المعاصر — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧

الجدّ أولى بنكاحها » ( 1 ) وغيرها من الروايات التي تجيز زواج الأب والجد وتقدم زواج الجدّ عند المزاحمة ( 2 ) . أضف إلى ذلك عدم ثبوت خلاف عند الإمامية إلاّ ما ينسب إلى ابن أبي عقيل من انكار ولاية الجدّ وكأنه استند في ذلك إلى الروايات الحاصرة للولاية في الأب . ولكن ما ذهب إليه ابن أبي عقيل فاسد ، إذ لا بدّ من رفع اليد عن حصر الولاية في الأب لوجود الروايات التي تثبت الولاية لهما ولا معارضة بينهما ، إذ الروايات الحاصرة للولاية في الأب ظاهرة في ذلك والروايات المصرحة في أن الولاية للأب والجد نصّ في ذلك ، فلا بدّ من رفع اليد عن الظاهر في الحصر لوجود القرينة على ذلك . أضف إلى ذلك وجود الروايات التي تقدم عقد الجدّ على ابنه ( والد البنت ) فإنها تقتضي أولوية ولاية الجد على ولاية الأب كما هو واضح .

هل يشترط في ولاية الجد حياة الأب أو موته ؟

ذهب جماعة من قدماء الإمامية إلى اشتراط بقاء الأب في ولاية الجدّ . كما ذهب جماعة من أهل السنة إلى اشتراط موت الأب في ولاية الجدّ . وقد كان دليل القدماء معتبرة الفضل بن عبد الملك وعن الإمام الصادق ( عليه السلام ) حيث قال : « إن الجد إذا زوّج ابنة ابنه وكان أبوها حيّاً وكان
هامش
( 1 ) المصدر نفسه : باب 11 من أبواب عقد النكاح ، وأولياء العقد : ح 1 وغيره من الأحاديث .
( 2 ) المصدر نفسه .