تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في الفقه المعاصر — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦

البحث الأول : الولاية على الصغير والصغيرة

: فقد ذكر الفقهاء ثبوت الولاية على الصغير والصغيرة : أولا : للأب والجد من طرف الأب بمعنى الأب فصاعداً فلا يندرج فيه أب أم الأب . وثانياً : الوصي للأب أو الجد من طرف الأب مع فقد الآخر . وثالثاً : للحاكم الشركي مع فقد الأب والجد وفقد الوصي لهما . وهذا المقدار من الولاية « من القطعيات التي لا ينبغي الشك فيها » والذي يراد بحثه هنا هو ولاية الأب والجد من طرف الأب على الصغير والصغيرة . وتدلّ عليه نصوص كثيرة مستفيضة منها : 1 - صحيحة محمد بن مسلم عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) « في الصبي يتزوج الصبية يتوارثان ؟ فقال ( عليه السلام ) : إن كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم . . . » ( 1 ) . 2 - صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : « سألت أبا الحسن ( الإمام الرضا ( عليه السلام ) ) عن الصبية يزوجها أبوها ثم يموت وهي صغيرة فتكبر قبل ان يدخل بها زوجها ، يجوز عليها التزويج أو الأمر إليها ؟ قال ( عليه السلام ) : يجوز عليها تزويج أبيها » ( 2 ) . 3 - صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما ( الإمام الباقر أو الصادق ( عليهما السلام ) ) قال : « إذا زوج الرجل ابنة ابنه فهو جائز على ابنه ، ولا بنه أيضاً ان يزوجها . فقلت : فإن هوى أبوها رجلاً ، وجدها رجلاً ؟ فقال ( عليه السلام ) :

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 14 ، باب 12 من أبواب عقد النكاح ، وأولياء العقد : ح 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 14 ، باب 6 من أبواب عقد النكاح ، وأولياء العقد : ح 1 .
بحوث في الفقه المعاصر — صفحة 186 | الشيخ حسن الجواهري