ج - حكم اللائط والملوط به ( سواء كانا محصنين أو غير محصنين ) هو القتل للفاعل والمفعول به ، وطريقة القتل مخيّرة ( كما في الروايات ) بين القتل بالسيف أو الالقاء من شاهق أو الإحراق بالنار . وبهذه التدابير ( 1 ) نكون قد صُنّا الإنسان من الوقوع في الحرام ، وإذا وقع في الحرام فقد سددنا الطريق على العدوي بمرض الإيدز . * * *
هامش
( 1 ) أنّ التلفاز وما تقوم به فِرَقُه يؤثّر أثراً مهماً ورئيساً في توعية الشعب ، فعلى عاتق المسؤولين عنه تقع هذه المسؤولية الكبيرة أولاً وبالذات .