تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في الفقه المعاصر — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١

ج - بل حرّم الشارع كل ما يثير الشهوات ، فقد قال تعالى : ( . . . ولا يضربن بأرجلهن ليُعلَمَ ما يخفين من زينتهن ) ( 1 ) ، فيعلم منه حرمة حتى صوت الخلخال وحتى التكسّر في المشية مما يوجب لفت نظر الرجال وتحريك شهواتهم . د - تحريم الخلوة بالأجنبية ، فقد قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « لا يخلونّ رجل بامرأة إلاّ كان ثالثهما الشيطان » ( 2 ) . ه‍ - تحريم الغناء الذي فسِّر به لهو الحديث الوارد في الآية القرآنية : ( ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضلّ عن سبيل الله بغير علم ويتّخذها هزواً أُولئك لهم عذاب مهين ) ( 3 ) . 4 - توعية المجتمع على نوع العقوبة الرادعة عن الفحشاء في الدنيا ، وبيان أنّ عذاب الله أشدّ في الآخرة ، وتطبيق هذه العقوبة أمام المؤمنين إذا وقعت الفحشاء في المجتمع ; ليرتدع الناس عن هذا الإثم ، كما ذكر ذلك القرآن الكريم . فيبيّن للناس حدّ الجلد والرجم والقتل والإلقاء من شاهق والإحراق بالنار ، وما إلى ذلك من عقوبات ذكرها المشرّع الحكيم في القرآن والسنة . فمثلاً : أ - حكم الزاني أو الزانية ( إذا لم يكونا محصنين ) هو الجلد مائة جلدة ، قال تعالى : ( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابَهما طائفة من المؤمنين ) ( 4 ) . ب - حكم الزاني أو الزانية ( إذا كانا محصنين ) هو الرجم .

هامش
( 1 ) النور : 31 .
( 2 ) أخرجه الترمذي وأحمد في مسنده : ج 3 ، ص 339 .
( 3 ) لقمان : 6 .
( 4 ) النور : 2 .
بحوث في الفقه المعاصر — صفحة 421 | الشيخ حسن الجواهري