تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في الفقه المعاصر — صفحة 402

مساهمون:

ص٤٠٢
3 - إذا أُذيعت إصابة فرد بمرض الأيدز ، وقلنا بوجوب ذلك أو جوازه فإنّ هذا قد يؤدي إلى عدم كسب أي معلومات عن المرض ; لعدم مراجعة المرضى إلى الأطباء خوفاً من إذاعة إصابتهم . وعدم كسب المعلومات عن المرض والمرضى لأخذ الحيطة من المرض يؤدي إلى انتشار الفيروس في المجتمع . 4 - يمكن للطبيب أن ينصح المريض باستعمال العازل عند المجامعة مع الزوجة ، وهذا يؤدي إلى عدم انتقال المرض إليها ، وهو يدل على عدم ضرورة اطلاع الزوجة على مرض زوجها . ولكن قد يقال ( في مقابل القول الأول ) بجواز إعلان المرض إلى الزوجة أو إلى من يهمّهم أمر المريض ، أو وجوبه ; وذلك : أ - لأنّنا وإنْ آمنّا بأنّ الطبيب هو حافظ سرّ المريض الذي يراجعه إلاّ أنّ ذلك الأمر ليس بصورة مطلقة وغير قابلة للتغيير ، بل يمكن ان يقيّد بعدم كون كتمان سرّ المريض يؤدي إلى الإضرار بالآخرين ، ذلك الاضرار الذي يوصل إلى الموت ، أمّا إذا كان الكتمان يؤدي إلى ضرر بالزوجة يصل إلى حد الموت فلا يجب كتمان سرّ المريض . ب - إنّ هتك اعتبار المريض المصاب بالأيدز ( إذا أُذيع خبر مرضه ) منوط بالوضع الثقافي والاجتماعي لأُسرة المريض ، وعلى هذا فلا يكون إعلان الإصابة بالمرض للزوجة موجباً لإذهاب اعتبار المريض وهتكه ، خصوصاً إذا أُعلن أنّ هذا المرض قد ينتقل عن طريق نقل الدم أو استعمال الإبر الحاقنة أو غير ذلك . وبهذا لم يكن المصاب ( عند إعلان إصابته لزوجته مثلاً ) قد طُرد من المجتمع بحيث يقرر الانتقام منه . ج - ويتفرع على ما تقدم عدم امتناع المريض بمرض الأيدز من مراجعة الطبيب لأخذ العلاج مثلاً . د - إنّ استعمال العازل في الجماع ليس وقاية كاملة من انتقال المرض ، فلا