إن لم يسع إلى التخلّص منه فإنّ البشرية جمعاء تبتلى بالمفاسد الكبرى التي تهلك الجماعات والأفراد ، لذا فإن التزاحم الذي ذكر سابقاً يجري هنا بين وجوب السعي للشفاء من المرض وبين حرمة استعمال المحرّم وحينئذ إذا كان وجوب السعي للشفاء من المرض أهم من استعمال المحرم فيجوز حينئذ استعمال المحرّم لأجل الشفاء من المرض إذا كان الشفاء منحصراً في استعمال المحرّم . ومن الأمثلة على ذلك : أنّ مريضاً يرقد في المستشفى يحتاج إلى دواء ولا طريق إلى ذلك إلاّ استعماله للنجس أكلا أو شرباً قبل أن يطغى مرضه ويستفحل ، فإذا كان القضاء على المرض في استعمال الدواء أهم من حرمة استعمال النجس جاز استعمال النجس كما تقدّم ، هذا كله بحسب القاعدة الأوليّة . أمّا بالنسبة للروايات فقد وردت الروايات الظاهرة بل الصريحة في حرمة استعمال النجس أكلا أو شرباً حتى في صورة انحصار الدواء به كالضرورة ، واليك بعضها : 1 - صحيحة عمر بن أذينة ، قال : « كتبت إلى الإمام الصادق ( عليه السلام ) أسأله عن الرجل ينعت له الدواء من ريح البواسير ، فيشربه بقدر أسكرجة من نبيذ ، ليس يريد به اللذة ، إنّما يريد به الدواء ؟ فقال ( عليه السلام ) : لا ولا جرعة ، ثم قال : إنّ الله عزّ وجلّ لم يجعل في شيء ممّا حرم دواءً ولا شفاءً » ( 1 ) . 2 - صحيحة الحلبي قال : « سألت الإمام الصادق ( عليه السلام ) عن دواء عجن بالخمر ؟ فقال : لا والله ما أُحبّ أن أنظر إليه ، فكيف أتداوى به ؟ إنّه بمنزلة شحم الخنزير أو لحم الخنزير وترون أُناساً يتداوون به » ( 2 ) .
بحوث في الفقه المعاصر — صفحة 332
مساهمون: الشيخ حسن الجواهري
ص٣٣٢
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 17 ، ب 20 من الأشربة المحرّمة ، ح 1 .
( 2 ) المصدر السابق : ح 4 .