للبيع يمكن أن يُجعل ظرفاً للماء ، كما يمكن أنّ يجعل ظرفاً للقاذورات ، وكان اللحم المعرّض في السوق للبيع يمكن أن يأكله الإنسان ، كما يمكن أنّ يقدّم غذاء للقطط ، فهذا كاف في صحة الاستعمال في ما يشترط فيه الطهارة ( 1 ) . كما أنّ الموجود في سوق المسلمين أو أرض الإسلام لا يكفي في الحلّية للأكل أو جواز الاستعمال في الصلاة إذا لم يعلم استعماله الاقتضائي أو الاستعدادي في ما يشترط فيه الطهارة ، كما إذا وجد في السوق مع احتمال إرادة احراقه أو اعطائه للحيوانات احتمالا معتدّاً به ، أو احتمل أن يكون فريسة سبع كذلك ( 2 ) . 2 - ما المراد من السوق الوارد في الروايات ؟ الجواب : إنّ كلمة « السوق » في الروايات منصرفة إلى سوق المسلمين ; وذلك لعدم وجود سوق للكفار في بلاد المسلمين يتعاطون فيها ما يعتبر فيه التذكية من لحوم أو جلود أو شحوم . كما أن الروايات ذكرت عدم العبرة بسوق الكفار ، كصحيحة الفضيل وزرارة ومحمد بن مسلم أنّهم سألوا الإمام الباقر ( عليه السلام ) عن شراء اللحوم من الأسواق ولا يدرى ما صنع القصّابون ؟ فقال ( عليه السلام ) : « كُلْ إذا كان ذلك في سوق المسلمين ولا تسأل عنه » ( 3 ) . 3 - ما هو ميزان معرفة سوق المسلمين ؟ الجواب : إنّ الميزان في معرفة سوق المسلمين أو أرضهم من غيرهم هو الميزان الذي ذكره الإمام الصادق ( عليه السلام ) في جواب سؤال إسحاق بن عمار المتقدّم : « إذا كان الغالب عليها المسلمون فلا بأس » وهذا الميزان غير مناف للعرف
بحوث في الفقه المعاصر — صفحة 259
مساهمون: الشيخ حسن الجواهري
ص٢٥٩
هامش
( 1 ) راجع مهذب الاحكام للسيد السبزواري : ج 5 ، ص 277 .
( 2 ) راجع جواهر الكلام : ج 8 ، ص 57 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 16 ، ب 29 من الذبائح ، ح 1 .