اقراض من البنك للمستفيد ، وتحويل المستفيد البنك الدائن على الموقع ، وهذا من الحوالة على البريء ، وعلى هذا فسوف يكون اقتطاع البنك شيئاً من قيمة الكمبيالة لقاء المدة الباقية محرَّم لأنّه ربا .
10 - الأوراق المالية : « أجرتها ، اقراضها ، رهنها »
الأوراق المالية المقصودة هنا بالبحث هي الأسهم والسندات :
1 - السهم : ونقصد به الصك الذي يمثل جزءاً من رأس مال الشركة المساهمة يزيد وينقص تبعاً لرواجها وعدمه ، وقد يسمى عند الإقتصاديين نصيباً أيضاً ، ولذا يعرّف بأنّه : نصيب المساهم في شركة من شركات الأموال ، أو الجزء الذي ينقسم على قيمته مجموع رأس مال الشركة ، وكلامنا هنا يدور حول الأسهم العادية المتساوية القيمة والحقوق والواجبات وكانت تدور في نطاق المباحات .
2 - السند : وهو صك يمثل جزءاً من قروض الحكومة أو الهيئات الرسمية أو غير الرسمية ، فيصدر الصك بقيمة ألف دينار إلى أجل محدَّد ولكنه يباع بتسعمائة دينار نقداً ، وحينئذ يكون السند في حقيقته وثيقة بدين مع التزام المصدِّر بدفع نصيب من الفائدة في تاريخ محدد .
ثم إنّ هذه الأوراق ( السهم والسند ) تصدر بقيمة محددة ، ولكنَّ أسعارها تتغيّر بعد ذلك كبقية السلع ، مثلا السهم له ثلاث قيم :
1 - القيمة الأسمية : وهي التي تحدد للسهم عند انشاء الشركة ، فيكون مجموع القيم الاسمية يساوي رأس مال الشركة عند انشائها .
2 - القيمة الحقيقية : وهي عبارة عن نصيب السهم من صافي أُصول الشركة بعد إعادة تقديرها وفقاً للأسعار الجارية بعد ملاحظة الأرباح والديون .
3 - القيمة السوقية : وهي عبارة عن القيمة التي يباع بها السهم ، وهذه القيمة
بحوث في الفقه المعاصر — صفحة 195
مساهمون: الشيخ حسن الجواهري
ص١٩٥