تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في الفقه المعاصر — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩

ومثلها موثّقة أبي بصير عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) ( 1 ) . 4 - صحيحة الحلبي عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) قال : « في الرجل يستأجر الدار ثم يؤاجرها بأكثر ممّا استأجرها به ؟ قال ( عليه السلام ) : لا يصلح ذلك إلاّ أن يحدث فيها شيئاً » ( 2 ) . 5 - حسنة إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه ( الإمام الباقر ( عليه السلام ) ) « كان يقول : لا بأس أن يستأر الرجل الدار أو الأرض أو السفينة ثم يؤاجرها بأكثر ممّا استأجرها به إذا أصلح فيها شيئاً » ( 3 ) . 6 - موثّقة سماعة قال : « سألته ( أي الإمام ( عليه السلام ) لأنَّ سماعة لا يسأل من غير الإمام ( عليه السلام ) لجلالة قدره وعلوّ منزلته ) عن رجل اشترى مرعى يرعى فيه بخمسين درهماً أو أقل أو أكثر ، فأراد أن يدخل معه ، مَنْ يرعى معه قبل أن يدخله منهم الثمن ؟ قال : فليدخل من شاء ببعض ما أعطى ، وإن أدخل معه بتسعة وأربعين وكانت غنمه بدرهم فلا بأس وإن هو رعى فيه قبل أن يدخله بشهر أو شهرين أو أكثر من ذلك بعد أن يبيّن لهم فلا بأس ، وليس له أن يبيعه بخمسين درهماً ويرعى معهم ، ولا بأكثر من خمسين درهماً ولا يرعى معهم ، إلاّ أن يكون قد عمل في المرعى عملا ، حفر بئراً أو شقَّ نهراً ، تعنّى فيه برضا أصحاب المرعى ، فلا بأس ببيعه بأكثر ممّا اشتراه لأنّه قد عمل فيه عملا ، فبذلك يصلح له » ( 4 ) . والظاهر أنَّ المراد بالشراء والبيع هنا الإجارة كما فهمه الكليني ( رحمه الله ) بقرينة

هامش
( 1 ) المصدر السابق : ب 21 من أحكام الإجارة ، ح 6 .
( 2 ) المصدر السابق : ب 22 ، ح 4 .
( 3 ) المصدر السابق : ح 2 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 22 ، ح 6 .