يكون المال ضائعاً ، فيكون الشك والكمپيالة ليست لهما ماليّة وإنّما هو كورقة التمويل ، فيكونان مقصودان بالعرض بخلاف النقد ( 1 ) .
3 - هل يصح اقتراض القيمة الشرائيّة للنقد ؟
بأن يقول المقرض أقرضتك هذا المبلغ على أن ترجع لي قيمته السوقيّة في زمن العقد من الذهب .
الجواب : إنّ هذه معاملة ربويّة وذلك لأنّ الأدلّة قالت كلّ قرض جرّ نفعاً فهو ربا ، وهنا القرض هو نفس النقد ، فاشتراط إرجاع قيمته السوقيّة في زمن القرض معناه وجود معاملتين :
1 - ضمان النقد ( وهذا يحصل بعقد القرض ) .
2 - معاوضة النقد بما يساوي قيمته من الذهب وقت العقد .
وبما أنّ المعاملتين في وقت واحد ، وقد تصورهما بعقد القرض فتكون المعاملة الثانية شرطاً في المعاملة القرضيّة ، والشرط في القرض إذا كانت منفعته للمقرض فهو ربا ، لأنّه زيادة حكميّة ، والشرط هنا فيه نفع للمقرِض لأنّه يسلب حريّة المقترض من الاختيار في البيع وعدمه ، ويكون ملزِماً للمقترِض بأن يدفع ذهباً بما يساوي قيمة النقد حين العقد ، وهذا الإلزام هو نفع حكمي للمقرِض في عقد القرض فهو ربا .
هامش
( 1 ) وهذا البحث يكون جواباً عن كلّ من قال بالفرق بين الدنيانير والدراهم المعدنيّة وبين الأوراق النقديّة ، بتقريب أنّ المعدنيّة هي عرض مقصود بذاته ، أمّا الأوراق النقديّة فليست هي مقصودة ذاتها ، إذ يجاب بأنّ العرف والسيرة قائمة على أنّ لها ماليّة في نفسها كالذهب والفضّة والحنطة .