تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في الفقه المعاصر — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥

1 - ما هي المناقصة ؟

عُرّفت المناقصة بأنها : « طريقة بمقتضاها تلتزم الإدارة ( أو الشخص ) باختيار أفضل من يتقدمون للتعاقد معها شروطاً ، سواء من الناحية المالية أو من ناحية الخدمة المطلوب أداؤها » ( 1 ) . ويرى البعض ( 2 ) ان التعريف الأصح هو : ان المناقصة طريقة يلتزم باختيار أفضل من يتقدمون للتعاقد معها من الناحية المالية فقط حيث يفترض ان الداخلين في المناقصة متساوون من النحاية الفنية ( مطابقة الشروط والمواصفات من حيث تحقيق الغرض الفني ) . وأما التعريف الأول : فهو يسمح بالتحايل والتلاعب بإرساء المناقصة على غير الأرخص بدعوى أفضليته في المواصفات الفنية . ونرى أن هذا التعريف شامل للمزايدة أيضاً ، باعتبار أن المناقصة والمزايدة معاً من عقود المنافسة النزيهة والتي تساوي بين المتنافسين ، وعلى هذا سوف يكون شراء الحاجات وتنفيذ الاعمال من خصوصيات عقد المناقصة ، كما أنّ بيع

هامش
( 1 ) مصطلحات قانونية ، اتحاد المجامع اللغوية العلمية العربية ، مطبوعات المجمع العلمي العراقي 1394 ه‍ ق 1974 م ، ص 178 .
( 2 ) د . رفيق يونس المصري في بحثه مناقصات العقود الإدارية ، ص 4 .
بحوث في الفقه المعاصر — صفحة 335 | الشيخ حسن الجواهري