أ - بيع السلم المعروف الذي يكون الثمن فيه هو النقد والمثمن عبارة عن سلعة من السلع .
ب - اسلاف الاعراض في الاعراض إذا اختلفت .
ج - اسلاف الاعراض في الاعراض إذا اتفقت ولم تكن مقدرة بالكيل أو الوزن ، كالثياب في الثياب .
د - اسلاف الأثمان في الاعراض ، وقد يقال له بيع النسيئة باعتبار آخر .
ه - اسلاف الأوراق النقدية بالأوراق النقدية إذا كانا من جنسين مختلفين على القول المشهور القائل : بعدم وجوب التقابض فيها .
و - يجوز أن يكون ما في الذمة ثمناً في السلم إذا كان حالاً .
ز - يمكن تجزئة تسليم السلم على أوقات متفرقة معلومة .
6 - ان السلم يجري في كل سلعة تنضبط في الوصف على وجه ترتفع الجهالة ولا يؤدي إلى عزة الوجود ، وهذا هو الضابط في أنواع السلع التي يجري فيها السلم .
7 - ان كل شيء لا يمكن ضبطه بالوصف بحيث تبقى بعد بيان جنسه ونوعه وصفته وقدره جهالة فاحشة مقتضية إلى التنازع ، لا يصحّ فيه السلم .
8 - ان الماركة المعينة إذا كانت توجِد في السلعة ( ذات العنوان المشترك ) خصوصيات معينة تجعلها متميزة في خصوصياتها أو في تصنيعها عن بقية السلع بدون هذه الميزة ، فهي صنف مستقل عن بقية الماركات . كما أن اشتراط المشتري ماركة معينة لغرض عقلائي يوجب أن تكون هذه الماركة صنفاً مستقلاً عن بقية الماركات التي يشترك افرادها في الخصوصيات .
9 - لا يجوز بيع البضاعة السلمية قبل حلول الأجل إلا على البائع تولية أو بأقل من ثمنها .
10 - لا يجوز بيع بضاعة السلم « إذا كانت مكيلة أو موزونة » بعد حلول
بحوث في الفقه المعاصر — صفحة 237
مساهمون: الشيخ حسن الجواهري
ص٢٣٧