تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في الفقه المعاصر — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩

أحق بدراهمك » ( 1 ) . 2 - موثقة عبد الله بن بكير قال : « سألت الإمام الصادق ( عليه السلام ) عن رجل أسلف في شيء يسلف الناس فيه من الثمار فذهب زمانها ولم يستوفِ سلفه ، قال ( عليه السلام ) : فليأخذ رأس ماله أو لينظره » ( 2 ) . 3 - صحيحة العيص بن القاسم عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) قال : « سألته عن رجل أسلف رجلاً دراهم بحنطة حتى إذا حضر الأجل لم يكن عنده طعام ووجد عنده دواباً ومتاعاً ورقيقاً ، أيحلّ له أن يأخذ من عروضه تلك بطعامه ؟ قال ( عليه السلام ) : نعم يسمي كذا وكذا بكذا وكذا صاعاً » ( 3 ) . 4 - أبان بن عثمان عن بعض أصحابنا عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : « في الرجل يسلم الدراهم في الطعام إلى أجل ، فيحلّ الطعام فيقول ليس عندي طعام ، ولكن انظر ما قيمته فخذ منّي ثمنه ؟ قال ( عليه السلام ) : لا بأس بذلك » ( 4 ) وعن علي بن محمد قال : « كتبت إليه : رجل له على رجل تمر أو حنطة أو شعير أو قطن ، فلما تقاضاه قال : خذ بقيمة مالك عندي دراهم ، أيجوز له ذلك أم لا ؟ فكتب : يجوز ذلك عن تراض منهما إن شاء الله ( 5 ) . ولا يقال في الصور الثلاثة الأخيرة بان هذه بيع للمكيل أو الموزون قبل القبض وهو منهي عنه . والجواب ( كما تقدم ) ان المنع في بيع المكيل أو الموزون قبل قبضه انما هو على غير البائع ، اما بيعه والمعاوضة عليه مع بائعه فلا بأس بذلك . وبعبارة أُخرى ان

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 13 ، باب 11 من السلف ، ح 17 .
( 2 ) المصدر السابق ، ح 14 .
( 3 ) المصدر السابق ، ح 6 .
( 4 ) المصدر السابق ، ح 5 .
( 5 ) المصدر السابق ، ح 11 .