( مسألة - 1 ) الأحوط الاجتناب عن الثعلب ، والأرنب
والوزغ ، والعقرب ، والفأر ، بل مطلق المسوخات ، وإن
كان الأقوى طهارة الجميع ( 1 ) .
شرح
على المفيد . وأخرى : بابداء احتمال أن اللام في قوله ( اللحوم الجلالة )
للعهد ، وقد أشير به إلى الإبل الجلالة .
وثالثة : بأن مرجع الضمير في قوله وإن أصابك من عرقها شئ
غير مصرح به في الرواية ، إذ لا يناسب ارجاعه إلى اللحوم الجلالة ، لأن
العرق شأن الحيوان لا اللحم ، ومع عدم التصريح بالمرجع يكون مجملا
فيقتصر فيه على المتيقن .
ورابعة : بأن الاجماع على الطهارة في غير الإبل يمنع عن الأخذ
بالاطلاق ، بل لا بد من التقييد أو الحمل على التنزه .
أما الأول ، فيرد عليه : أن المقام ليس من موارد حمل المطلق على
المقيد ، لعدم التنافي . وأما الثاني ، ففيه : أن العهدية تحتاج إلى قرينة ولا
يجدي مجرد الاحتمال . وأما الثالث ، ففيه : أن المرجع هو نفس اللحوم
الجلالة ، إذ المراد باللحوم هنا الحيوانات بقرينة توصيفها بالجلالة ، مع أن
الجلل شأن الحيوان لا اللحم . ولو سلم عدم تعين ذلك للمرجعية فإن ذلك
لا يوجب الاجمال ، بل يقدر ما يناسب العنوان المصرح به من حيث الاطلاق
وأما الرابع ، فهو العمدة في المقام ، وإن كان لا ينبغي رفع اليد عن الاحتياط
لاحتمال كونه مدركيا ومستندا إلى بعض ما تقدم .
( 1 ) الحيوان إما انسان أو غيره ، وهذا الغير إما مأكول اللحم أو
غيره ، وغير مأكول اللحم إما من المسوخ أو السباع أو غيرهما . ولا شبهة
في طهارة الانسان ، على كلام تقدم في الكافر منه . كما لا شك في طهارة
ما يؤكل لحمه من الحيوان . وإنما الكلام في الحيوان الذي لا يؤكل لحمه إما