تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في شرح العروة الوثقى — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
( مسألة 4 ) : إذا رأى نجاسة في المسجد وقد دخل وقت الصلاة تجب المبادرة إلى إزالتها مقدما على الصلاة مع سعة وقتها ومع الضيق قدمها ولو ترك الإزالة مع السعة واشتغل بالصلاة عصى لترك الإزالة لكن في بطلان صلاته اشكال والأقوى الصحة ( 1 )
شرح
يفرق العرف بلحاظ خطاب حرمة التنجيس في درجة التمرد بين ما إذا أقدم على التنجيس عالما بأنه يطهر بعد لحظة بنزول المطر وما إذا أقدم عليه عالما بأن النجاسة ستبقى وليس ذلك إلا لفهم أن المصب الحقيقي للحرمة هو الأثر الذي له بقاء لا نفس عملية التنجيس التي هي على نحو واحد في كلتا الحالتين . ( 1 ) في هذه المسألة فروع : الأول : فرض التزاحم مع ضيق وقت الفريضة ولا اشكال في تقديم الفريضة حينئذ إما تطبيقا لقانون باب التزاحم من تقديم الأهم علما أو احتمالا وهو الصلاة التي هي مما بني عليها الاسلام أو لقصور في اطلاق دليل وجوب الإزالة أو وجوب فوريتها في نفسه بنحو لا يصلح للمزاحمة مع دليل وجوب الفريضة . الثاني : فرض سعة وقت الفريضة ولا اشكال حينئذ في وجوب تقديم الإزالة لأن هذا هو مقتضى فورية وجوبها . الثالث : أنه في هذا الفرض لو عصى المكلف فلم يزل واشتغل بالصلاة فلتصحيح الصلاة ثلاثة أوجه أحدها تصحيحها بنفس الأمر الأول المتعلق بالجامع بين الأفراد الطولية وهو موقوف على امكان الواجب المعلق إذ لا يوجد في تلك الحالة ما هو مقدور من أفراد الجامع عقلا وشرعا ففعلية