تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في شرح العروة الوثقى — صفحة 472

مساهمون:

ص٤٧٢
( مسألة - 4 ) إذا كان الماء أقل من الكر ولو بنصف مثقال يجري عليه حكم القليل . ( مسألة - 5 ) إذا لم يتساو سطوح القليل ينجس العالي بملاقاة السافل كالعكس ( 1 ) . نعم لو كان جاريا من الأعلى إلى الأسفل لا ينجس العالي بملاقاة السافل ، من غير فرق بين العلو التسنيمي والتسريحي .
شرح
عن ضعف سندا .( 1 ) لأن نكتة السراية إلى تمام الماء لا يختلف الحال فيها بين الماء الساكن المتساوي السطوح والماء الساكن المختلف السطوح ، كما يظهر بمراجعة ما حققناه مفصلا في بحوث المضاف من نكتة سريان النجاسة في باب المائعات ، ونكتة عدم شمول ذلك للماء الجاري إذا لاقت النجاسة جزءة الأسفل ، حيث لا ينفعل بذلك الجزء العالي منه . ومجمل الكلام في ذلك : أن الملاقاة تسبب دائرة للانفعال بقدر دائرة التسلط التي يراها العرف للنجاسة الملاقية على ما لاقته ، وحيث أن التسلط يدور في الارتكاز العرفي مدار صلاحية النجس للنفوذ ، فكلما كانت الصلاحية أوسع كانت دائرة السلط المنتزع عرفا أكبر ، وبالتالي يتحقق الانفعال في نطاق أشمل . ومن هنا كانت ملاقاة النجس للجامد متسلطة عرفا على خصوص السطح الذي حصلت معه المماسة ، لعدم صلاحية النجس للنفوذ أصلا ، وكلما كان الجسم الملاقي للنجس أبعد عن الانجماد أو أشد ميعانا كان التسلط المنتزع عرفا من ملاقاة المنجس شاملا لدائرة أكبر منه ، وتسري النجاسة . إلى تمام تلك الدائرة .