تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في شرح العروة الوثقى — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦
شرح
1 - أن تكون هي احتمال بطلان الوضوء ، لأن عباديته تنافي مع ارتكاب مقدمة محرمة في طريقه . 2 - أن تكون هي احتمال بطلان الوضوء ، لاحتمال نجاسة ماء الدلو بسبب القطرات المتساقطة عليه من الحبل . 3 - أن تكون هي احتمال بطلان الوضوء ، لاحتمال نجاسة ماء الدلو بسبب أن ماء البئر لعله غير معتصم وينفعل بملاقاة الحبل . 4 - أن تكون هي احتمال بطلان الوضوء بعد الفراغ عن اعتصام ماء البئر ، لاحتمال نجاسة ماء الدلو بسبب ملاقاة الحبل له بعد انفصاله عن ماء البئر . 5 - أن تكون الجهة الملحوظة للسائل هي أن شعر الخنزير هل هو نجس لكي ينفعل ماء الدلو أو طاهر . 6 - أن تكون الجهة الملحوظة للسائل هي الشك في الملاقاة بعد الفراغ عن الانفعال على تقديرها . والاحتمال الأوسط ساقط بالظهور العرفي كما تقدم . وكذلك الاحتمال الثالث ، لأن مرجعه إلى أن السؤال حقيقة عن حكم ماء البئر ، مع أن ظاهر توجه السؤال في الرواية إلى الوضوء من ماء الدلو لا إلى ماء البئر أن المحذور المنظور للسائل مرتبط بماء الدلو لا البئر ، وإلا لكان الأنسب عرفا جعل ماء البئر نفسه محطا للسؤال ، ولو كان غرض السائل التعرف على حكم البئر وكان جهله بحكم ماء الدلو بسبب عدم معرفته بحكم ماء البئر من حيث الاعتصام والانفعال . والاحتمال الخامس ساقط أيضا ، ولو بلحاظ ضم الدليل الخاص الدال على نجاسة شعر الخنزير - إذا كان موجودا - بالنحو الذي أوضحناه في مناقشة الاعتراض الرابع السيد الأستاذ - دام ظله - .
بحوث في شرح العروة الوثقى — صفحة 376 | السيد محمد باقر الصدر