شرح
1 - أن تكون هي احتمال بطلان الوضوء ، لأن عباديته تنافي مع
ارتكاب مقدمة محرمة في طريقه .
2 - أن تكون هي احتمال بطلان الوضوء ، لاحتمال نجاسة ماء الدلو
بسبب القطرات المتساقطة عليه من الحبل .
3 - أن تكون هي احتمال بطلان الوضوء ، لاحتمال نجاسة ماء الدلو
بسبب أن ماء البئر لعله غير معتصم وينفعل بملاقاة الحبل .
4 - أن تكون هي احتمال بطلان الوضوء بعد الفراغ عن اعتصام ماء
البئر ، لاحتمال نجاسة ماء الدلو بسبب ملاقاة الحبل له بعد انفصاله عن
ماء البئر .
5 - أن تكون الجهة الملحوظة للسائل هي أن شعر الخنزير هل هو
نجس لكي ينفعل ماء الدلو أو طاهر .
6 - أن تكون الجهة الملحوظة للسائل هي الشك في الملاقاة بعد الفراغ
عن الانفعال على تقديرها .
والاحتمال الأوسط ساقط بالظهور العرفي كما تقدم .
وكذلك الاحتمال الثالث ، لأن مرجعه إلى أن السؤال حقيقة عن حكم
ماء البئر ، مع أن ظاهر توجه السؤال في الرواية إلى الوضوء من ماء الدلو
لا إلى ماء البئر أن المحذور المنظور للسائل مرتبط بماء الدلو لا البئر ، وإلا
لكان الأنسب عرفا جعل ماء البئر نفسه محطا للسؤال ، ولو كان غرض
السائل التعرف على حكم البئر وكان جهله بحكم ماء الدلو بسبب عدم معرفته
بحكم ماء البئر من حيث الاعتصام والانفعال .
والاحتمال الخامس ساقط أيضا ، ولو بلحاظ ضم الدليل الخاص
الدال على نجاسة شعر الخنزير - إذا كان موجودا - بالنحو الذي أوضحناه
في مناقشة الاعتراض الرابع السيد الأستاذ - دام ظله - .