تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في شرح العروة الوثقى — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
وإن كان من غير سنخ وصف النجس ( 1 ) .
شرح
( 1 ) قد تحمل هذه المسألة على التعرض لحكم التغيير بالتأثير ، حيث يقال : إن التغير قسمان : أحدهما يحصل بانتشار النسج في الماء " والآخر يحصل بالتأثير . والقسم الأول يوجب اتصاف الماء بأوصاف النجس ولو بمرتبة ضعيفة منها . ولا يتصور فيه انتاج التغيير لظهور وصف آخر غير وصف المنجس . كما هو مفروض المسألة المبحوث عنها . وإنما يتأتى ذلك في التغير بالتأثير ، فالكلام انفعال الماء المتغير بظهور وصف مغاير لوصف النجس يعني البحث حول التغير بالتأثير . ولكن يرد على ذلك : أن التغيير بالانتشار قد يؤدي إلى ظهور وصف غير وصف النجس ، فهناك مجال للبحث بصور منفصلة عن التغير بالتأثير في أن التغير بالانتشار هل ينجس الماء مطلقا أو بشرط ظهور نفس وصف النجس في الماء ؟ ومثال التغير بالانتشار المؤدي إلى ظهور وصف آخر يتضح في ماء متصف بوصف مضاد لوصف النجاسة . توضيح ذلك : إن الماء إذا فرضنا أنه مصبوغ بالأزرق وألقينا فيه كمية من الدم ، فإن لم تحدث فيه أي تغيير فعلي فلا ينجس ، وإن كنا نعلم بأن تلك الكمية من الدم تصلح لتغييره لو كان الماء باقية على لونه الطبيعي ، لأن هذا التغير التقديري يختلف عن التغير التقديري الذي قلنا بأنه منجس في الماء المصبوغ بالأحمر إذا ألقي فيه الدم . فقد يقال هناك بالانفعال دونه هنا . وأما إذا فرضنا أن الدم الملقى كان بدرجة أدت إلى حصول تغير في الماء الأزرق وظهور لون جديد فيه ، ففي هذه الحالة قد يكون هذا اللون الجديد هو نفس لون الدم ، وذلك عندما تغلب حمرة الدم على زرقة الماء وقد يكون هذا اللون الجديد لونا آخر غير الأزرق والأحمر قد حصل من امتزاج اللونين وانتشارهما
بحوث في شرح العروة الوثقى — صفحة 280 | السيد محمد باقر الصدر