3 . أخرج مسلم ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن النبي " صلى الله
عليه وآله وسلم " قال : " إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما " . ( 1 )
4 . أخرج مسلم ، عن عبد الله بن دينار ، أنه سمع ابن عمر ،
يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : " أيما امرء قال لأخيه يا كافر ، فقد باء بها
أحدهما إن كان كما قال ، وإلا رجعت عليه . ( 2 )
5 . عقد البخاري بابا باسم " المعاصي من أمر الجاهلية ولا
يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك " ، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : إنك امرء فيك
جاهلية ، وقول الله : * ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر عندما
دون ذلك
لمن يشاء ) * . ( 3 ) . ( 4 )
6 . أخرج الترمذي في سننه عن ثابت بن الضحاك ، عن النبي
صلى الله عليه وآله وسلم قال : " ليس على العبد نذر فيما لا يملك ، ولا عن المؤمن كقاتله ،
ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقاتله " . ( 5 )
7 . أخرج أبو داود عن أسامة بن زيد قال : بعثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
هامش
1 . صحيح مسلم : 1 / 56 ، باب " من قال لأخيه المسلم يا كافر " من كتاب الإيمان .
2 . صحيح مسلم : 1 / 57 ، باب " من قال لأخيه المسلم يا كافر " من كتاب الإيمان ، الإمام أحمد في مسنده : 2 / 22 و 60 و 142 ، وأخرجه الترمذي في سننه : 5 / 22 برقم 2637 ، كتاب الإيمان .
وأخرجه الإ ؟ ؟
3 . النساء / 48 .
4 . صحيح البخاري : 1 / 11 ، باب " المعاصي من أمر الجاهلية " من كتاب الإيمان .
5 . سنن الترمذي : 5 / 22 برقم 2636 ، كتاب الإيمان .