وجوه الانتفاع أو أطلق القول فيه ، وكان هناك عندما
يطرد الصرف فيه
في عرف الناس أو أقرباء الميت ، أو نحو ذلك - ففي هذه الصورة
يجب الوفاء بالنذور . ( 1 )
وقال العزامي في كتاب " فرقان القرآن " : " . . . ومن استخبر حال
من يفعل ذلك من المسلمين ، وجدهم لا يقصدون بذبائحهم
ونذورهم للأموات - من الأنبياء والأولياء - إلا الصدقة عنهم وجعل
ثوابها إليهم ، وقد علموا أن إجماع أهل السنة منعقد على أن صدقة
الأحياء نافعة للأموات واصلة إليهم ، والأحاديث في ذلك صحيحة
مشهورة . ( 2 )
أخرج أبو داود عن ميمونة أن أباها قال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم :
يا رسول الله إني نذرت إن ولد لي ذكر أن أنحر على رأس
" بوانة " في عقبة من الثنايا ، عدة من الغنم .
قال الراوي عنها : لا أعلم إلا أنها قالت : خمسين .
فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : هل من الأوثان شئ ؟
قال : لا .
قال : أوف بما نذرت به لله . ( 3 )
تجد أن النبي " صلى الله عليه وآله وسلم " يؤكد السؤال عن
هامش
1 . صلح الإخوان : للخالدي : 102 وما بعده .
2 . فرقان القرآن : 133 .
3 . سنن أبي داود : 2 / 81 .